التفصيل سوى تفصيل علمي خال عن الثمرة العملية.
وخلاصة البحث: ان تقريب اقتضاء الامر بشئ للنهي عن ضده بدعوى المقدمية لا محصل له.
وهناك تقريب آخر للاقتضاء ذكره صاحب الكفاية وهو: يتقوم بدعوى الملازمة بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر فيستلزم النهي عنه ببيانين:
البيان الأول: ان المتلازمين لا يصح اختلافهما في الحكم، فلا يجوز أن يكون أحدهما واجبا والاخر محرما، لعدم امكان امتثال الحكمين بعد فرض تلازم متعلقيهما وجوا. وعليه فلما كان وجود الضد ملازما لعدم ضده كان طلبه ملازما لطلب ترك ضده لعدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم.
والاشكال في هذا البيان واضح كما جاء في الكفاية: فان عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم لا يستلزم توافقها فيه، بمعنى أن يكون كل منهما محكوما بما يحكم به الاخر. بل هناك شق ثالث وهو خلو أحد المتلازمين من الحكم، وهو يحقق عدم اختلاف المتلازمين في الحكم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فليكن ما نحن فيه كذلك، فيكون أحد الضدين واجبا من دون أن يكون ترك ضده محكوما بحكم من وجوب أو غيره.
البيان الثاني: - وقد أشار إليه صاحب الكفاية - ما تقدم من عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم بضميمة ما هو المسلم من عدم خلو الواقعة من الحكم، فيلزم أن يكون ترك الضد محكوما بحكم غير مخالف لحكم ضده وليس هو الا الوجوب (1).
ولا يرد الاشكال السابق على هذا البيان كما لا يخفى.
ولكن يرد عليه: ان عدم خلو الواقعة عن الحكم انما يسلم بالنسبة إلى