فصل نسخ الوجوب إذا وجب شئ ثم نسخ وجوبه بدليل، فهل للدليل المنسوخ أو الناسخ دلالة على بقاء الجواز بالمعنى الأعم أو لا؟.
ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني (1)، وهو والصحيح.
وتقريبه: ان الدليل الناسخ لا يقتضي سوى رفع الحكم الثابت وهو الوجوب من دون تعرض إلى حال الجواز وغيره، فعدم دلالته واضح جدا. واما الدليل المنسوخ الدال على الوجوب، فإذا التزمنا بان الوجوب أمر بسيط لا تركب في حقيقته فعدم دلالته على الجواز واضح، إذ ما كان يدل عليه وهو الوجوب قد ارتفع بالفرض ولا دلالة له على غيره أصلا. وان التزم بان الوجوب مركب من جزئين جواز الفعل والمنع من تركه. فقد يدعى دلالة المنسوخ على الجواز بالدلالة التضمنية، إذ هو قبل النسخ كان يدل بالمطابقة على الوجوب وبالتضمن على الجواز، لأنه جزء الوجوب، فإذا ارتفعت دلالته المطابقية عن الحجية بواسطة الناسخ تبقى دلالته التضمنية على حالها لعدم تبعية الدلالة