الأثر، وليس هذا البحث ببحث علمي. فتدبر.
التقسيم الثاني: انقسامه إلى المعلق والمنجز.
وهو الذي ابتكره صاحب الفصول، والذي افاده في بيان المراد من كل منهما هو: ان المنجز ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور، كالمعرفة. والمعلق ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له، كالحج، فان الوجوب يتعلق به في أول أزمنة الاستطاعة أو خروج الرفقة، لكن فعله يتوقف على مجئ وقته وهو غير مقدور للمكلف كما هو واضح (1).
وقد أنكر الشيخ (رحمه الله) هذا التقسيم (2).
ووجه صاحب الكفاية انكاره: بان الواجب المعلق الذي ذكره صاحب الفصول هو بعينه الواجب المشروط بالمعنى الذي اختاره الشيخ، فليس لمعلق معنى معقول في قبال المشروط، ثم ذكر (قدس سره): ان انكار الشيخ في الحقيقة يرجع إلى انكار الواجب المشروط بالمعنى المشهور له الذي اختاره صاحب الكفاية، لا إلى انكار الواجب المعلق بالمعنى الذي فرضه صاحب الفصول.
وبتعبير آخر: انه لم ينكر واقع الواجب المعلق الذي فرضه صاحب الفصول، وانما أنكر تسميته بالمعلق بعد أن أطلق عليه المشروط (3).
وقد تصدى البعض إلى بيان ان انكار الشيخ يرجع واقعه إلى انكار الواجب المعلق بواقعه لا بلفظه، وأن ما ذهب إليه الشيخ من معنى الواجب المشروط يختلف عن معنى الواجب المعلق الذي فرضه صاحب الفصول (4).