سلم كون القيام كناية عن دخول الوقت، فغاية ما تدل عليه دخالة الوقت في تحقق الملاك الملزم للوضوء، وان وجوبه مقيد بدخول الوقت كالواجب، واما دخالة القدرة عليه بالنحو الخاص في تحقق الملاك فهو مما لا تتكفل الآية بيانه، إذ لا تعرض لها إلى أصل دخالة القدرة وعدم دخالتها أو كيفية دخالتها في الملاك، بل الآية ليست بأصرح من قوله (عليه السلام): " إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور " (1) في تقييد الوجوب بالزوال.
وبالجملة: الكلام في دخالة القدرة ونحوها، والآية إنما تتكلف دخالة الوقت في المصلحة، وهو لا يدل على كون الدخيل هو القدرة بعد الوقت، بل يمكن ان تكون القدرة المطلقة دخيلة في تحقق الملاك وان كان الوجوب بعد الوقت، لان الوقت دخيل أيضا في الملاك. فالتفت.
واما التعلم ومعرفة الاحكام: فقد ادعى المحقق النائيني: عدم اندراجها في المقدمات المفوتة، لعدم انسلاب القدرة على الاتيان بالواجب بترك التعلم، بل الواجب يكون مقدورا، ولذا يصح تعلق التكليف به في حال الجهل كتعلقه به في حال العلم. وعلى هذا فلا يكون الوجه في ايجاب التعلم هو قاعدة: " عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار " لعدم تحقق موضوعها، إذ لا يمتنع الفعل بترك التعلم.
وعليه، ففي فرض ترك التعلم..
تارة: يكون المكلف متمكنا من الاحتياط واحراز الاتيان بالواجب في ظرفه، فلا اشكال في عدم وجوب التعلم حينئذ، لعدم الوجه فيه بعد امكان الاتيان بالواجب واحراز الامتثال.