وحيث إنه لا يرجع إلى ثمرة عملية فلا ملزم لنا للبحث عن ذلك.
وانما نوقع الكلام في أصل الواجب المعلق، وانه هل يمكن تحققه أولا يمكن.
وقبل ذلك لا بد ان تعرف ثمرة هذا التقسيم، لأنه في الحقيقة تقسيم للواجب المطلق.
والذي ادعاه صاحب الكفاية: عدم الثمرة، وذلك لان ما رتبه على وجود الواجب المعلق من فعلية وجوب المقدمة من آثار اطلاق الوجوب وحاليته لا من آثار استقبالية الواجب. وعليه فلا وقع لهذا التقسيم بعد أن كان بكلا قسميه من الواجب المطلق، واختلاف انحاء الواجب لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في الأثر، والا لكثرت تقسيماته إلى عدد كبير. وقد عرفت عدم الاختلاف في الأثر (1).
وأورد على صاحب الكفاية: بوجود الأثر المترتب على التقسيم، وذلك تصحيح وجوب المقدمة قبل تحقق زمان الواجب، إذ قد يستشكل في ذلك، فبدعوى وجود الواجب المعلق يصحح وجوب المقدمة قبل تحقق زمان ذيها، إذ مع امتناعه يمتنع وجوبها قبل زمان ذيها، فالتقسيم لا يخلو من ثمرة تصحح التعرض لذكره والبحث عن خصوصيات أقسامه.
وبعد ذلك علينا ان نعرف امتناع الواجب المعلق وعدمه. فقد ادعي امتناعه عقلا، وذكر له وجوه:
الوجه الأول: - ما عن المحقق النهاوندي وقد ذكره في الكفاية - ان الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في جميع الخصوصيات والآثار، غير أن الأولى تتعلق بفعل الغير، والثانية بفعل نفس الشخص، وبما أن الإرادة