تقييد مفاد الهيئة، لان الانشاء مدلول الهيئة أيضا فكيف يصح تعليقه وتقييده ثبوتا (1).
وبالجملة: الالتزام بصحة نسبة الالتزام المذكور إلى الشيخ لازمه الالتزام بوقوع التهافت في كلماته، وهو مما يجل عنه مثل الشيخ في مثل هذا المطلب الواضح.
والانصاف: انه لا مناقضة بين الالتزام بعدم صحة رجوع القيد إلى الهيئة والالتزام بصحة التعليق في العقود، وذلك لان ما يدور البحث حول صحة تعليقه وعدمها ليس نفس الانشاء، وانما هو المنشأ كالتمليك. ومن الواضح أن المنشأ مدلول اسمي، فالتمليك مدلول للمادة في قول المنشئ: " ملكت "، وهي من الأسماء الموضوعة للمفاهيم. وهكذا سائر المنشآت فإنها مداليل المواد.
والمفاهيم الاسمية قابلة للتعليق والتقييد ثبوتا، فلو لا الاجماع لصح أن يلتزم بصحة التعليق في العقود، ولا ينافي ذلك التزامه بعدم صحة تقييد مفاد الهيئة لأنه معنى حرفي غير قابل للتقييد.
وقد تفصى صاحب الكفاية عن الوجه الأول بما قرره من: ان المعنى الحرفي لا يختلف عن المعنى الاسمي في كونه مفهوما عاما، وان إختلف معه في كيفية الوضع ونحوه، وعليه فكما أن المعنى الاسمي يقبل التقييد لقابليته للسعة والضيق كذلك المعنى الحرفي لاشتراكهما في المفهومية التي هي موضوع الاطلاق والتقييد (2).
وتحقيق الكلام في المقام: ان عمدة الاشكال وأساسه امر مغفول عنه في عبارات الاعلام، وان اعترف به المحقق النائيني في بعض كلماته وهو: ان الجملة