هو الحق فلا يتم هذا الايراد.
وتوضيح ذلك: ان وجه الالتزام بالمصلحة السلوكية هو ان الامارة كثيرا ما لا تصادف الواقع، فيكون العمل عليها مفوتا لمصلحة الواقع، وعليه فايجاب العمل عليها من قبل المولى الحكيم يلزمه عقلا ان يجبر فوات مصلحة الواقع بجعل مصلحة في سلوك الامارة والعمل عليها، وإلا لكان الالتزام بالعمل بها قبيحا، لان فيه تفويتا للمصالح الواقعية الملزمة. ومن الواضح ان العقل لا يحكم - رفعا للقبح - بلزوم تدارك نفس المصلحة الفائتة، بل غاية ما يحكم به هو لزوم الجبران، بحيث لا يفوت العبد شيئا من آثار المصلحة سواء كان يتدارك نفس المصلحة أو بايجاد مصلحة أخرى جابرة، فان القبح يرتفع بذلك كما لا يخفى.
وإذا ثبت انه يمكن أن يكون الجبران بمصلحة ليست من سنخ المصلحة الفائتة، فيمكن أن يكون تدارك مصلحة الوقت بمصلحة أخرى غير مرتبطة بمصلحة الصلاة فتبقى مصلحة الصلاة بلا تدارك فيجب القضاء، ومع الشك في ذلك فاللازم هو الاحتياط، للعلم أولا بعدم استيفاء مصلحة الصلاة والشك في تداركها، فقاعدة الاشتغال تقضي بلزوم تحصيل العلم باستيفائها وهو لا يكون الا بالقضاء.
فالمتحصل: ان ايراد المحقق النائيني (رحمه الله) على صاحب الكفاية وجيه.
الجهة الثانية: في تفصيله - بناء على السببية - بين الامارات القائمة على الموضوع أو المتعلق، كالأمارت القائمة على جزئية السورة للصلاة والامارات القائمة على الحكم، فالتزم بالاجزاء في الأولى وبعدمه في الثانية، فإنه قد يتسأل عن وجه الفرق والسر في التفصيل (1).