تذنيب: لا يخفى انه لو التزم بوجوب مقدمة الواجب، فلازمه الالتزام باستحباب مقدمة المستحب بعين الوجه القائم على وجوب مقدمة الواجب.
واما مقدمة الحرام، فقد ادعي ان المحرم منها - على القول بالملازمة بين حكم الشئ وحكم مقدمته - هو ما لا يتوسط بينهما وبين ذيها اختيار وإرادة، وهي الأسباب التوليدية في المحرمات التوليدية، كالرمي بالنسبة إلى القتل المحرم، والإرادة في المحرمات الإرادية - بناء على صحة تعلق التكليف بها -.
اما غير هذا النحو من المقدمات كالمعدات ونحوها فلا يكون محرما.
وقد قرب صاحب الكفاية خروجها عن دائرة التحريم: بان التحريم عبارة عن طلب الترك، فيكون الترك واجبا، فتكون مقدماته واجبة أيضا، فكل مقدمة يكون تركها مما يتوقف عليه ترك الحرام تكون واجبة الترك. ومن الواضح ان ترك الحرام لا يتوقف على ترك سائر المقدمات، إذ الاختيار لا يسلب بفعلها، فيتحقق الترك مع فعلها، وهو دليل عدم التوقف، فما يتوقف عليه ترك الحرام ليس إلا الإرادة في الأفعال الاختيارية والسبب التوليدي في الأفعال التوليدية (1).
ولكن هذا التقريب لا يجدي من يذهب إلى أن النهي ليس طلب الترك، بل هو الزجر عن الفعل، فلازمه الزجر عن مقدماته، لان متعلق النهي نفس الفعل.
وغاية ما يقرب به نفي حرمة سائر المقدمات - بناء على هذا المعنى - ان يقال: ان وجوب المقدمة أو حرمتها بما أنه مترشح عن وجوب ذيها أو حرمته، فثبوت الوجوب لها أو الحرمة فرع دخالتها في ثبوت ملاك الوجوب والحرمة بنحو دخالة ذيها فيهما. وبما أن حرمة الشئ تنشأ عن وجود المفسدة في فعله أو