وبالجملة: قد تقرر في محله تصوير التخيير بين الأقل والأكثر بنحو معقول وهو ارجاعه إلى التخيير بين المتباينين، فيرتفع المحذور الذي يذكر في التخيير بين الأقل والأكثر كما يجاب في محله عن الايراد بعدم الأثر في التخيير.
فانتظر.
وخلاصة الايراد عليه: ان التخيير بين الأقل والأكثر بارجاعه إلى التخيير بين المتباينين كما سيجئ لا محذور فيه، فيمكن ارجاع ما نحن فيه إلى ذلك النحو من التخيير. فالتفت.
الوجه الرابع لتقريب الاجزاء - وهو يختص بالأوامر الضمنية كما سيتضح -: ان دليل الفعل الاضطراري..
تارة: يكون متكفلا لبيان محققية الفعل لما هو الشرط أو الجزء في المأمور به الواقعي. غاية الامر أنه يقيد بصورة الاضطرار والعذر. مثلا إذا اخذ في المأمور به الواقعي شرط خاص كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ثم بين بدليل آخر أن الفعل الكذائي محقق لهذا الشرط وسبب له، كالدليل الدال على سببية الوضوء للطهارة، فمقتضى اطلاق هذا الدليل سببية الوضوء للطهارة في مطلق حالات وآنات المكلف.
فإذا جاء دليل يبين فيه بان التيمم كالوضوء في محققيته للطهارة ووجودها به كقوله (عليه السلام): " التراب أحد الطهورين " ولكنه في ظرف خاص وهو ظرف الاضطرار، لم يكن منافيا لدليل سببية الوضوء، بل كان الاتيان به في ظرفه إتيانا للفعل واجدا لشرطه الواقعي، نظير ما لو دل دليل على سببية غسل الجمعة للطهارة في يوم معين وهو يوم الجمعة، فإنه لا تنافي بين دليل الغسل والوضوء.
فإذا كان دليل الفعل الاضطراري يتكفل بيان محققية الفعل للشرط الواقعي للمأمور به كدليل: " التراب أحد الطهورين " بالنسبة إلى دليل شرطية