اجتماع المقتضيين المتنافيين في شئ واحد، لان الامر بأحدهما يقتضي وجوده والامر بالاخر يقتضي عدمه، وان هذا المحذور يرتفع بالترتب.
اما إذا كان المقصود كون المحذور هو التنافي في مقام المحركية الفعلية، وانه يرتفع بالترتب، لان تعليق أحدهما على عصيان الآخر يرفع امكان وصول الامر معا إلى مرحلة الفعلية في التأثير فلا يقع التزاحم - ان كان المقصود ذلك -، فهذا راجع إلى ما تقدم وليس وجها مستقلا في قبال ما تقدم.
وبالجملة: هذا البيان ما لم يرجع إلى ما قربناه لا يخلو عن مناقشة.
وعليه، فالوجه الصحيح الذي يقال في تصحيح الترتب ما عرفته، وحاصله: ان تعليق الامر بأحدهما على عدم فعلية تأثير الآخر، أو عدم متعلق الآخر، يستحيل معه فرض تنافي الامرين في مقام المحركية الفعلية وهو محذور طلب الضدين.
وجوه الاشكال على الترتب وفي قبال هذه الوجوه المذكورة في تصحيح الترتب وجوه أخرى ذكرت لبيان استحالة الترتب وهي:
أولا: انه من المقرر امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم، بحيث يكون أحدهما محكوما بغير ما حكم به الآخر، بل اما ان يكونا متوافقين في الحكم أو يكون الآخر غير محكوم بحكم أصلا. والالتزام بالترتب يتنافى مع هذه القاعدة المسلمة، وذلك لان ترك الأهم ملازم للفعل المهم. ومن الواضح ان ترك الأهم حرام، لأنه نقيض الواجب، ووجوب الشئ يستلزم حرمة نقيضه. فيلزم أن يكون أحد المتلازمين حراما والآخر واجبا. وهو خلاف القاعدة المقررة (1).