فصل الوجوب التخييري لا اشكال في وقوع الوجوب التخييري في الشرعيات والعرفيات، وانما الكلام في تصويره بنحو لا يتنافى مع حقيقة الوجوب، فان جهة الاشكال فيه هي منافاته لحقيقة الوجوب، إذ أساس الوجوب عدم جواز ترك متعلقه، والوجوب التخييري يجوز ترك متعلقه، والمذكور في تصويره وجوه أشار إلى بعضها صاحب الكفاية.
الاحتمال الأول: - وقد اختاره صاحب الكفاية - كونه سنخ وجوب مشوبا بجواز الترك.
ببيان: ان الغرض المترتب على الامرين ان كان واحدا، فيكشف عن وجود جامع حقيقي بين الفعلين يكون هو المؤثر في ذلك الغرض، لان الواحد لا يصدر إلا عن واحد، ويكون الجامع هو متعلق الامر واقعا لأنه متعلق الغرض، ويكون التخيير عقليا لا شرعيا، وان كان الغرض متعددا، فلا بد ان يفرض ان حصول أحدهما يمنع من حصول الآخر بحيث لا يمكن اجتماع كل من الغرضين - إذ لو أمكن حصولهما معا تعين الامر التعييني بكل من الفعلين -، فيتعلق الوجوب بكل منهما. لكن يجوز تركه إلى بدله وهو الآخر لا مطلقا، فهو