الواقع لدخالة القيد المتعذر في تحققها.
والذي يظهر بعد كل هذا ان الوجه التام والقريب إلى الأذهان في اثبات الاجزاء من حيث الإعادة والقضاء هو ما ذكرناه. فتدبر.
الموقع الثاني: في اجزاء الامر الظاهري عن الامر الواقعي، كما لو قام أصل أو أمارة على عدم وجوب السورة في الصلاة، فصلى بدون سورة، ثم انكشف ان السورة واجبة، فهل تكون الصلاة بدون سورة مجزية عن الواقع أولا؟.
وقبل الخوض في محل الكلام لا بد من التنبيه على ما هو موضوع البحث، فنقول: موضوع البحث ما إذا استند عمله إلى حجة شرعية في الواقع، بحيث لا تنسلب حجتها في ظرفها مع انكشاف كون الواقع على خلافها.
وبتعبير آخر: ما إذا كان للحكم الظاهري ثبوت واقعي انقطع بانكشاف الواقع وانتهى أمده بمعرفة الواقع، فلا يشمل ما إذا كان له وجود تخيلي يتضح انتفاؤه من أول الامر بانكشاف الواقع، كما إذا استند إلى ما تخيل انه حجة شرعية، كخبر فاسق تخيل انه خبر عادل فإنه وان كان في حين العمل معذورا لجهله المركب، ولكن لم يثبت في حقه حكم ظاهري واقعا بل تخيلا، إذ لم تقم الحجة الواقعية في حقه، بل ما تخيل انه حجة، وهو لا يستلزم ثبوت الحكم الظاهري.
والسر في عدم دخول مثل هذا الحكم الظاهري في موضوع البحث، ما يشير إليه صاحب الكفاية في ذيل مبحث الاجزاء (1) من عدم اجزاء الحكم المقطوع به عن الواقع، وذلك لان جميع ما يقال في تقريب الاجزاء في الأوامر الظاهرية بنحو التعميم أو التفصيل لا يتأتى في مثل هذا، إذ لا وجود للحكم