على ذات الموضوع في ظرف عدم المؤثرية امر معلوم لا يحتاج إلى بيان، كي يتكفله الاطلاق ببيان عدم دخل أي خصوصية في المتعلق أو الموضوع، فاطلاق الحكم بالنسبة إلى مؤثرية نفسه كاطلاقه بالنسبة إلى نفسه مما لا معنى له.
ويتضح من ذلك: ان الحكم في حال عصيان الامر ومخالفته ثابت، لكنه لا بالتقييد ولا بالاطلاق، بل نفس فرض عصيان الامر ملازم لفرض الامر في ذلك الحال، بل نستطيع ان نقول إن اطلاق الموضوع من جهة عدم مؤثرية الامر غير معقول بعد فرض ان الحصة المقيدة به متفرعة على الامر، وذلك لان معنى الاطلاق وان كان نفي تأثير الخصوصية إلا أن مرجعه إلى سراية الحكم إلى جميع الافراد، فالاطلاق في الموضوع مرجعه إلى كون الحكم مترتبا على كل فرد فرد وإن لم يكن لخصوصية فرديته، بمعنى ان حصول أي فرد موجب لتحقق الحكم، وقد عرفت أنه لا معنى لان يكون حصول الفرد المقيد بالعصيان موجبا لتحقق الامر، بل حصوله متفرع على تحقق الامر، فلا يتصور الاطلاق بالإضافة إلى هذا الفرد.
وبعبارة أخرى: ان الموضوع - بالاطلاق - وان كان هو ذات الطبيعة السارية في جميع افرادها. الا ان من الواضح ان المأخوذ هو الذات التي يمكن فرض ترتب الحكم عليها، فهي لا تشمل الذات المقيدة بعدم مؤثرية الامر، لأنها مما لا يمكن فرض ترتب الحكم عليها، فهي ليست من افراد الموضوع، فلا ينفع الاطلاق في اثبات تعلق الحكم على عدم مؤثريته.
وإذا تبين ذلك تعرف ما رمينا نحوه من تصحيح الترتب، وذلك لان المفروض ان الامر بالمهم معلق على عصيان الامر بالأهم، فمرحلة داعويته انما هي بتحقق عصيان الأهم، وظرف عصيان الأهم ظرف لانتهاء داعوية الأهم، لما عرفت من عدم كونه ناظرا إلى عصيانه اطلاقا أو تقييدا، ولا يتكفل أمرا وراء العصيان ومترتبا عليه، فالعصيان نهاية داعوية الأهم وتأثيره، كما أنه ابتداء تأثير