المرحوم النائيني بصدد بيانه.
ولأجل ذلك يلزمنا توضيح المقصود وبيان روح المطلب وحذف ما أضيف إليها من زوائد. لكي يتضح لك صدق ما قلناه من أن الوجه الذي يصحح به الترتب هو هذا البيان، فنقول: ان المدعى هو ان الترتب يرفع التنافي بين الامرين في مرحلة التأثير الفعلي والداعوية الفعلية، فهو يتكفل منع اجتماع تأثيرهما في زمان واحد، بمعنى أنه بالترتب يمتنع ان يفرض حصول تأثير كل منهما الفعلي في زمان واحد، وان اجتمع كلاهما في زمان واحد، وهذا المعنى الذي يقتضيه الترتب ناشئ عن وجود خصوصية تكون حدا لتأثير أحدهما وبداية لتأثير الآخر. هذه الخصوصية هي العصيان بتعبير، ومخالفة الامر وعدم تأثيره بتعبير آخر (وهو الذي نواظب على تكراره).
ووضوح ما ادعيناه يكون ببيان ان الامر لا اطلاق له ولا تقييد بالنسبة إلى عدم مؤثريته، سواء لوحظ الاطلاق أو التقييد في الموضوع أو في المتعلق، وذلك لان معنى التقييد في الموضوع هو ترتب الحكم على الخصوصية المأخوذة قيدا واخذها مفروضة الوجود بحيث يكون ثبوت الحكم مرتبطا بتحقق تلك الحصة المقيدة، واما الاطلاق في الموضوع فمرجعه إلى نفي دخالة الخصوصيات، وهو يعني ثبوت الحكم بثبوت أي فرد من الافراد، لتعليق الحكم فيه على نفس الطبيعة الموجودة في ضمن افرادها. والتقييد في المتعلق معناه تعلق الحكم بالحصة الخاصة وداعويته إليها بالخصوص فلا تتصف الطبيعة بالطلب الا إذا كانت الخصوصية المأخوذة قيدا منضمة إليها، والاطلاق فيه يعني نفي دخالة الخصوصية في مرحلة تعلق الحكم، ومرجعه إلى ثبوت الحكم لكل فرد من افراد الطبيعة واتصاف كل فرد بالطلب.
وجملة القول: ان مرجع التقييد والاطلاق إلى التوسعة والتضييق في الموضوع الذي يترتب عليه الحكم أو في المتعلق الذي يرد عليه الحكم ويتصف