ذلك إلى ما ذكرناه. فلا حظ.
وبالجملة: الذي يبدو لنا هو عدم تمامية الوجه الذي أفاده المحقق الأصفهاني في بيان استحالة الواجب المعلق.
الوجه الثالث: - وهو ما افاده المحقق النائيني - ان كل قيد لا يكون واجب التحصيل لا بد وان يؤخذ مفروض الوجود بالنسبة إلى الحكم، بمعنى أن يكون وجود الحكم مترتبا على وجوده كما مر تقريبه في مبحث الشرط المتأخر.
وعليه فإذا لم يكن قيد الواجب غير الاختياري كالزمان بواجب التحصيل فهو لا محالة يكون قيدا للحكم بنحو فرض الوجود - لأنه يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة -، وإذا ثبت ذلك امتنع تحقق الوجوب فعلا قبل حصول ذلك القيد، لكون المفروض ترتب ثبوت الحكم وتحققه على تحقق ذلك القيد - كما هو مقتضى فرض الوجود - فوجوده قبل وجود القيد يستلزم الخلف.
ويمكن تقريب امتناع الواجب المعلق على بناء المحقق النائيني في باب جعل الاحكام، وانها مجعولة بنحو القضية الحقيقية، وان جميع القيود التي لا يجب تحصيلها تؤخذ بنحو فرض الوجود - يمكن تقريبه - بوجه آخر وهو ان يقال:
ان القدرة على المأمور به من شرائط التكليف عقلا، فإذا فرض تقيد الواجب بقيد غير مقدور كالزمان، امتنع تعلق الوجوب به قبل حصول قيده، لان وجود الحكم يترتب على وجود القدرة على متعلقه لأنها شرطه فتكون مأخوذة بنحو فرض الوجود الذي عرفت استلزامه لتأخر الحكم عن قيده. فقبل حصول قيد المتعلق وهو الزمان لا قدرة عليه، ومعه يمتنع تعلق الوجوب به لاستلزامه تقدم الحكم على موضوعه وهو خلف باطل.
ثم إنه تصدى لدفع ايراد صاحب الكفاية (قدس سره) السالف الذكر بعد بيانه بما محصله: ان تأخر الفعل عن الحكم انما هو في الحكم المجعول بنحو القضية الخارجية، إذ جعله يكون ابتدائيا وبلا سابقة، لأنه يرتبط بتشخيص