متعلق الأهم الملازم لعدم وصول الأهم إلى مرحلة الفعلية في التأثير - إذ لو أثر فعلا لتحقق المتعلق -، فكيف يفرض في هذا الحال - أعني حال الفعلية تأثير لمهم - وصول الأهم إلى مرحلة الفعلية في التأثير؟.
وبالجملة: ارتفاع التزاحم لا يتوقف على تعليق المهم على عدم مؤثرية الأهم الفعلية، بل يتحقق ارتفاعه بتعليقه على عدم تحقق متعلق الأهم كما عرفت.
وعليه، فيصح الترتب سواء علق الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم أو على ترك متعلقه.
بهذه البيانات الثلاثة يصح الترتب في الجملة أو مطلقا.
وقد قرب المحقق العراقي صحة الترتب بوجه آخر يختلف عن الوجه الذي ذكرناه ببياناته الثلاثة.
وايضاحه - على ما ذكره المحقق الأصفهاني -: هو ان طلب وجود الشئ مرجعه إلى طلب طرد عدم الشئ من جميع الجهات التي يتحقق بها عدمه، كعدم مقدماته ووجود أضداده، فطلب البياض مرجعه إلى طلب طرد عدمه من جهة عدم مقدماته، فيعني ذلك أن له اقتضاء وجودها، ومن جهة وجود السواد، فيعني ذلك أن له اقتضاء عدمه. ومن الواضح امتناع اجتماع طلب كل من الضدين لاستلزامه اجتماع المقتضيين المتنافيين في شئ واحد.
ولكن ذلك إذا اخذ الأمر بقول مطلق، وقد تخرج إحدى جهات العدم عن حيز الامر بحيث لا يكون للامر اقتضاء بالنسبة إليها، كما لو اخذ المطلوب طرد العدم من جميع جهاته سوى جهة وجود الضد، فإنها اخذت من باب الاتفاق والمصادفة، ففي الفرض لا يكون للامر اقتضاء لعدم ضد متعلقه.
وعليه، فتقييد الامر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم يرفع التنافي بين