والاخفات والقصر والاتمام، واما في موردهما فالخطاب غير محفوظ في ظرف الجهل. فنفس الخطاب المثبت للحكم يمتنع ان يقيد بالتقييد اللحاظي بالانقسامات اللاحقة للحكم. نعم يقيد بدليل آخر بذلك المعبر عنه بمتمم الجعل. ويصطلح على هذا الاطلاق بالاطلاق الذاتي والملاكي في قبال الاطلاق اللحاظي.
الثالث: أن يكون منشاء انحفاظ الحكم في التقدير هو نفس الحكم، لاقتضائه وضع هذا التقدير أو رفعه، فيكون محفوظا في كلتا الصورتين لا محالة، وهذا كما في كل خطاب بالنسبة إلى وجود متعلقه وعدمه. فان الاطلاق والتقييد بقسميهما - يعني الذاتي واللحاظي - مستحيلان بالنسبة إلى تقدير وجود المتعلق وعدمه.
اما استحالة التقييد اللحاظي، فلان وجوب الفعل بقيد وجوده يستلزم اختصاص وجوبه بصورة وجوده، وهو يستلزم طلب الحاصل، ووجوبه بقيد عدمه يستلزم اختصاص وجوبه بصورة عدمه وهو طلب المحال، لان تحقق الفعل في ظرف الترك محال لانتهائه إلى اجتماع النقيضين. وإذا ثبت امتناع التقييد ثبت امتناع الاطلاق، لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
واما استحالة التقييد الذاتي، فلما تقدم أيضا.
ومنه يعلم استحالة الاطلاق الذاتي، لان الاطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرين، فيلزم منه طلب المحال والحاصل.
وعليه، فلا وجه لدعوى أن انقسام المكلف إلى المطيع والعاصي من الانقسامات اللاحقة، فيثبت الاطلاق بالإضافة إليها بنتيجة الاطلاق.
وذلك لان المفروض إثبات انحفاظ الحكم في تقدير الفعل والترك اللذين هما منشأ الإطاعة والمعصية. ومن الواضح ان تقدير الفعل والترك ليس من الانقسامات اللاحقة، لأنه يمكن لحاظ الفعل والترك حال الامر، بل لا بد من