وهذا ملخص ما جاء في تقريرات الكاظمي (1). وقريب منه ما في أجود التقريرات (2).
والامر الذي لا بد من التنبيه عليه هو: ان الظاهر من هذا البيان - مع غض النظر عما في بعض جهاته من الاشكال - هو تصحيح كلام صاحب الحاشية فيه. وهذا يتنافى مع التزامه بامتناع القول بالمقدمة الموصلة، وان الوجوب يتعلق بمطلق المقدمة. فلا حظ.
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة:
ثم إنه قد ذكر للنزاع المزبور ثمرة وهي: حرمة العبادة التي تكون ضدا لواجب أهم، لان تركها يكون مقدمة للواجب فيكون واجبا فيحرم الفعل. هذا بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة. واما بناء على القول بوجوب المقدمة الموصلة فلا يكون الفعل حراما، لان الترك الواجب هو الترك الموصل لا مطلق الترك، والفعل ليس نقيضا للترك الموصل لجواز ارتفاعهما معا والنقيضان لا يرتفعان.
وقد استشكل في هذه الثمرة بان الفعل على كلا القولين لا يكون نقيضا للواجب لان نقيض كل شئ رفعه فنقيض مطلق الترك هو عدمه، وهو ينطبق على الفعل، كما أن نقيض الترك الموصل عدمه، وهو ينطبق على الفعل وعلى الترك غير الموصل.
وعليه، فكما يكون الفعل حراما على القول بوجوب مطلق الترك، مع أنه