والمستحيل محال. فعليه يلزم تقدم العلة على المعلول زمانا ولا يلتزم به أحد.
وثانيا: بالحل في الجميع، بان وجود المعلول والامتثال في الآن الذي تتحقق فيه العلة والخطاب إذا كان من غير ناحيتهما وبسبب آخر غيرهما تأتي ما ذكر، اما إذا كان من ناحيتهما ومستندا إليهما فلا محذور فيه وان تقارنا في الزمان.
وثالثا: ان تقدم الخطاب على زمان الامتثال لا يترتب عليه الأثر المطلوب، فيكون لغوا. بيان ذلك: ان المكلف ان كان عالما بأنه يتعلق به الخطاب حال الفجر كفى ذلك في امتثاله الخطاب حين الفجر، وفرضه قبل الفجر لا أثر له لان المحرك هو الخطاب المقارن وإن لم يكن عالما بثبوت الخطاب في حقه قبل الفجر فلا يجدي ألف خطاب في محركيته.
ورابعا: ان الخطاب لو كان متقدما على الامتثال ولو آنا ما لزم تعلق الفعلي بما هو متأخر، وهذا يرجع إلى الالتزام بالواجب المعلق وهو محال كما حقق في محله.
وخامسا: ان هذا الاشكال لو تم، فهو يسري إلى الموسعات ولا يختص بالمضيقات، مع أنهم لا يلتزمون بلزوم الفصل الزماني بين الحكم وامتثاله في الموسعات ولذلك يلتزم بصحة العمل الموسع إذا فرض مقارنة أول جزء منه لآخر جزء من الموضوع في الوجود.
والمهم من تحرير هذه المقدمة هو بيان ان الامر بالأهم وعصيانه الذي هو بديل امتثاله والامر بالمهم المشروط بعصيان الأهم متحدة زمانا من دون أن يكون بينهما سوى التقدم والتأخر الرتبي، وهذا واضح مما تقدم، وبه يندفع جملة من الاشكالات الموردة على الترتب، وقد ذكر منها اثنين:
أحدهما: ان عصيان الامر بالأهم متحد مع زمان امتثال خطاب المهم، فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله، وهو مستلزم للالتزام