يبقى الكلام في أمرين:
أحدهما: البحث في الأصل للمسألة الذي يرجع إليه مع الشك.
ثانيهما: البحث عن الدليل على وجوب المقدمة.
تأسيس الأصل في المسالة اما البحث عن الأصل في المسالة فتحقيقه: ان موضوع الأصل تارة:
يلحظ المسالة الأصولية أعني الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته.
وأخرى: يلحظ المسالة الفقهية أعني نفس وجوب المقدمة.
والأصل الذي يمكن فرضه في المقام هو الاستصحاب.
وهو لا يجري في المسالة الأصولية، وذلك لان الملازمة بين الوجوبين - بأي معنى فسرت من كونها أمرا واقعيا، أو انتزاعيا ينتزع عن حصول أحد المتلازمين عند حصول الاخر، أو كونها عبارة عن دوام حصول الجزاء عند حصول الشرط - ليست لها حالة سابقة لأنها أزلية، فان كانت فهي أزلية الوجود وإن لم تكن فهي أزلية العدم. وعليه فلا يقين في مرحلة الحدوث بأحد الطرفين كي يستصحب. ومن الواضح ان جريان الاستصحاب يتوقف على اليقين بالحدوث.
واما وجوب المقدمة، فهو مسبوق بالعدم لعدم تحققه قبل وجوب ذي المقدمة، فيستصحب عدمه بعد وجوب ذيها.
وقد أستشكل في هذا الاستصحاب من وجوه:
الأول: ان وجوب المقدمة على تقدير ثبوته ليس مجعولا مستقلا، بل هو من قبيل لوازم الماهية فلا تناله يد الجعل اثباتا ونفيا.
وأجاب عنه صاحب الكفاية: بأنه وان كان من لوازم الماهية إلا أنه يكون مجعولا يتبع جعل وجوب ذي المقدمة. وهذا الجعل التبعي يكفي في صحة كونه