يتكفل رفع هذه المؤاخذة منة وتفضلا على العباد. فترك التحفظ المؤدي للغفلة لا يوجب العقاب وان إنتهى إلى ترك الواجب الواقعي (1).
إذا عرفت هذا نقول: إن ترك التعلم المؤدي إلى الغفلة وان أوجب امتناع الواجب بالاختيار، إلا أنه قام الدليل على عدم تحقق المؤاخذة عليه، وهو حديث الرفع، فلا يكون التعلم واجبا في هذا الفرض لرفع المؤاخذة على تركه الكاشف عن عدم لزوم تحصيله شرعا. وإن شئت قلت: إن حديث الرفع يكشف عن دخل القدرة على الواجب من جهة التعلم في ظرف الواجب، فالقدرة عليه من جهة التعلم قبل زمانه غير دخيلة في ملاك الواجب، فلا يجب تحصيلها أو المحافظة عليها أصلا.
فالتعلم وان كان من المقدمات المفوتة في بعض موارده، لكنه لا يشترك معها حكما لقيام الدليل الخاص على عدم لزوم تحصيله.
وبذلك يظهر: ان ما افاده المحقق النائيني من خروج التعلم - الذي يكون واجبا - عن المقدمات المفوتة، لان تركه لا يستلزم امتناع الواجب، وانما يستلزم امتناع إحراز الواجب، متين. فلاحظ وتدبر.
هذا تمام الكلام في المقدمات المفوتة.
يبقى الكلام في أمر تعرض له صاحب الكفاية بعنوان: " تتمة "، وهو انه أو دار الامر في القيد الوارد في الخطاب بين رجوعه إلى الهيئة، فيكون قيدا للوجوب. ورجوعه إلى المادة فيكون قيدا للواجب. فهل هناك قاعدة مطردة تعين رجوعه إلى خصوص أحدهما المعين أولا توجد قاعدة مطردة، فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه والحكم بما تقتضيه القرائن والمناسبات لو كانت؟.