تحقيق الحال وبيان بطلان هذا المسلك في محل آخر ان شاء الله تعالى. فانتظر.
الثالثة: ما افاده من كون الوجوب الغيري في طول الامر الاستحبابي، وعدم اندكاكه فيه. فإنه مما يحتاج إلى تحقيق، والذي نراه حقا هو التفصيل بين ما إذا كان متعلق الامر الغيري العمل المقيد بكونه بداعي الامر بحيث تكون ذات المقيد متعلقا للامر الغيري، وما إذا لم يكن متعلقه كذلك، بل ما يتعلق به الامر الغيري هو نفس تقيد العمل بداعوية الامر الأول، من دون أن يؤخذ ذات العمل في موضوعه - نظير ما تقرب به الكراهة في العبادات من أن متعلق الامر هو العمل، ومتعلق الكراهة إيقاعه في المكان الخاص أو بالنحو المعين، فمتعلق كل منهما غير متعلق الآخر -، فيلتزم بحصول الاندكاك في الحالة الأولى دون الثانية واثبات هذه الدعوى لها مجال آخر. فإنها لا ترتبط بما نحن فيه ارتباطا كليا. فلا حظ.
الجهة الثالثة: إذا جاء المكلف باحدى الطهارات الثلاث بقصد التوصل إلى بعض الغايات كالصلاة، ثم لم يأت بالغاية، فهل عدم تحقق الغاية خارجا يمنع من صحتها وعباديتها أو لا؟ قد يوجه عدم الصحة بعدم ترتيب الغاية بوجوه:
الأول: انه مع الالتزام بالمقدمة الموصلة، بمعنى ان الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة، يكشف عدم حصول الغاية عن عدم كون المأتي به مأمورا به واقعا - بل تخيلا -. وعليه فلا يكون مقربا لعدم الامر به، فقصده لا يكون موجبا لمقربية العمل.
الثاني: ان يلتزم بان العبادية لا تتحقق الا بإضافة العمل إلى المولى من الناحية التي هو مضاف بها إليه حقيقة وواقعا. وعليه فمع القول بالمقدمة الموصلة والالتزام باستحباب الطهارات، لو قصد التوصل ولم يترتب الواجب لم يقع عبادة، لان الإضافة المقصودة غير ثابتة واقعا والإضافة الواقعية وهي إضافة