فان وجود الحرمة إذا كان فرع العصيان كان ذلك لازما لوجود الامر، إذ العصيان فرع وجود الامر، فكيف تكون حرمة المقدمة موجبة لعدم تحقق العصيان وعدم الامر بالواجب؟، فإنه خلف، بل يستلزم ان يلزم من وجود الحرمة عدمها، لان وجود الحرمة انما يكون مترتبا على العصيان، فإذا كان وجودها لازمه عدم الامر فلا عصيان، كان لازم ذلك ارتفاعها لعدم شرطها وهو العصيان، فيلزم من وجودها عدمها.
ولعل الوجه في ذكر هذا الايراد: ما تقدم من صاحب الكفاية من ذكره ردا على تجويز المنع عن المقدمة غير الموصلة. ولكنه غفلة عن أن المنع مقيد هناك بعدم الايصال وهو امر تكويني خارجي لا يرتبط بالأمر، والمنع هنا مقيد بالعصيان وقد عرفت أنه لا يستلزم ما ذكره فما ذكرناه من الايراد لا يرد على صاحب الكفاية. فتدبر.
هذا تمام الكلام في المقدمة الموصلة (1). ننتقل بعده إلى الكلام في.
ثمرة المسألة وقد ذكر لها ثمرات متعددة. كبرء النذر بفعل المقدمة بناء على الوجوب لو نذر فعل الواجب. وحصول الاصرار على الحرام بترك واجب مع مقدماته الكثيرة بناء على وجوبها، وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة لو قيل بوجوبها بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات.
وقد نوقش فيها: بأنها لا تصلح ثمرة للمسألة الأصولية، لأنها بذلك لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. بل في مقام تطبيق الكبرى الكلية