هو شرط المهم - لا مزاحمة، لعدم محركية المهم لمتعلقه في تلك الحال، وبعد العصيان يسقط الامر بالأهم، فيكون الامر بالمهم وحده من دون مزاحم، وهذا خلف الترتب، فلا بد من اخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر كي يكون الامر سابقا عليه، فيكون محركا نحو متعلقه في حال وجود الامر بالأهم.
فالقول بالترتب لا يصح ما لم يلتزم بأخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر على القول بكون الواجبات تعليقية - ولأجل ذلك ذكر صاحب الكفاية شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر، بنحو كأنه مفروغ عنه لو سلم شرطيته فلاحظ عبارته (1) -.
ويشهد لما ذكرناه - مضافا إلى اعتراف المحقق المزبور به، والتصريح بان هذين الاشكالين يردان ممن يلتزم بلزوم تقدير آن ما بين الحكم وامتثاله - ان الاشكال بالشرط المتأخر على الترتب بالنحو الذي عرفته وبالنحو الذي ذكره هو لا يتأتى إلا على هذا التقدير، فلو لم يلتزم بلزوم الفصل الزماني بين الحكم وامتثاله لم يكن الترتب مبتنيا على القول بالشرط المتأخر، كي تبتني صحته على صحة الشرط المتأخر.
وبالجملة: فما ذكره في تحرير الاشكال والجواب عنه ليس نحوا علميا.
وخلاصة الجواب عن الاشكال المذكور بتقريبيه هو: انكار مبنى الاشكال وهو ضرورة انفكاك الحكم عن متعلقه زمانا التي ادعاها صاحب الكفاية في مبحث الواجب المعلق فينحل الاشكال المزبور.
وكما يرد على ما عرفت على هذه الجهة من كلامه يرد على ما افاده في الجواب عن الاشكال الثاني الذي ذكره من انه يبتني على القول بلزوم انفكاك الحكم عن شرطه، بان الالتزام بلزوم انفكاك الحكم عن شرطه ولزوم تقدم الشرط على