ونتيجة ما تقدم: انه لا مانع من تعلق التكليف بالفرد على البدل وبأحدهما لا بعينه، بمعنى كون كل منهما متعلقا للتكليف الواحد، ولكن على البدل لا أحدهما المردد ولا كلاهما معا. وبذلك يتعين الالتزام به فيما نحن فيه لفرض ثبوت الغرض في كل من الفعلين على حد سواء ومن دون مرجح، فلا بد من كون الواجب في كل منهما بنحو البدلية والتردد.
وهذا المعنى لا محيص عنه في كثير من الموارد ولا وجه للالتزام ببعض الوجوه في العلم الاجمالي، كدعوى ان المتعلق هو الجامع والترديد في الخصوصيات. وفي مسالة بيع صاع من صبرة، كدعوى ان المبيع هو الكلي في الذمة ولكن مع بعض القيود، أو دعوى أخرى لا ترجع إلى محصل. وتحقيق الكلام في كل منهما موكول إلى محله.
فالمختار على هذا في الواجب التخييري كون الواجب أحدهما لا بعينه، كما التزم به المحقق النائيني، وان خالفناه في طريقة اثباته.
تتمة في التخيير بين الأقل والأكثر وتصحيحه:
قد ورد في الشريعة التخيير بين الأقل والأكثر، كالتخيير في التسبيح الواجب في الركعتين الأخيرتين بين التسبيحة الواحدة والثلاث - على قول -.
وهو بظاهره مورد الاشكال، إذ لقائل أن يقول: ان الغرض ان كان يحصل بالأقل فلا مجال للامتثال بالأكثر أصلا، إذ الغرض إذا كان يحصل بالأقل فيسقط الامر بمجرد الاتيان به. وان كان لا يحصل بالأقل، فلا وجه لجعله طرف التخيير والاكتفاء به في مقام الامتثال.
وقد تصدى صاحب الكفاية لدفع هذا الاشكال وتصحيح التخيير بين الأقل والأكثر ببيان: انه يمكن أن يكون المحصل للغرض عند وجود الأكثر هو الأكثر دون الأقل الذي في ضمنه وبعبارة أخرى: يكون الأقل محصلا للغرض