وعلى أي حال فهذا نقاش باللفظي، فلا أثر لتطويل الكلام فيه، وانما المهم تحقيق أصل الدعوى. فنقول: الكلام..
تارة: يقع في تحقيق جواز تبديل الامتثال وعدم جوازه بالمعنى اللفظي لتبديل الامتثال، الراجع إلى البحث في جواز رفع عنوان الامتثال الصادق على فعل وتطبيقه على فعل آخر وجعله هو الامتثال دون ذلك الفعل الأول.
وأخرى: لا يقع في مؤدى هذا اللفظ، بل يبحث في جواز الاتيان بفرد آخر - بعد الاتيان بما يكون امتثالا لو اكتفى به - بنحو عبادي قربي يقصد به تحصيل ما هو ملاك الامر الأقصى فيكون امتثالا واقعيا. ولا يتعين الأول لان يكون امتثالا وان تعين على تقدير الاكتفاء به.
ولا يخفى ان البحث فيما لم يكن الفعل علة تامة لحصول الغرض كما لو كان هناك غرض أقصى من الفعل يحصل باختيار المولى، إذ لو كان الفعل علة تامة لحصول الغرض يسقط به الامر ويحصل به الغرض فلا مجال للتعبد بالفعل ثانيا ولا تجري فيه وجوه الجواز الآتية كما سيتضح انشاء الله تعالى.
ويتضح الفرق جليا بين نحوي الكلام في ضمن البحث.
ولنوقع البحث على النحو الثاني. فنقول: انه قد يذكر لجواز الاتيان بالفعل ثانيا بنحو عبادي وقابل لانطباق عنوان الامتثال الواقعي عليه وانصرافه عن الآخر وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: الالتزام بان الواجب - فيما لو كان هناك غرض أقصى يتوسط بينه وبين الفعل ما لا اختيار للمكلف فيه كفعل المولى - هو الحصة المقارنة لترتب الغرض الأقصى عليها، فما لم يترتب عليها الغرض الأقصى لا تكون واجبة ولا يشملها الوجوب، كما يقال في أن الوجوب المقدمي إنما يترشح على المقدمة الموصلة دون غيرها، بمعنى ان الواجب من المقدمات هو المقدمة التي يترتب عليها الواجب دون مالا يترتب عليه، وفي مقابله القول بان الواجب