الامر بالقيام بصلاة الظهر على تقدير ترك حفظ القدرة، إذ لا يكون ذلك من الامر بشئ على تقدير حصوله ووجوده، لما عرفت من أن ترك حفظ القدرة ليس عين القيام. فحال القيام لصلاة الظهر حال الصلاة على تقدير ترك الإزالة، إذ المكلف على تقدير تركها لا يخلو عن حال اما فعل الصلاة أو فعل آخر ولا أقل من السكون. هذا ملخص ما جاء في المحاضرات (1).
وهو غير سديد، فان حفظ القدرة وابقاءها وان كان عنوانا ثبوتيا، لكنه لا واقع له غير العدم، فواقعه عدم صرف القدرة في شئ آخر، فهو نظير العصيان الذي واقعه عدم امتثال المأمور به مع أنه عنوان ثبوتي، ونظير الفوت الذي واقعه عدم الاتيان بالمأمور به مع جهة استقراره عليه، مع أنه عنوان ثبوتي، ولذلك لا يثبت بالأصل الجاري في عدم الاتيان. فليس واقع هذه العناوين الثبوتية سوى العدم ليس إلا. وإذا تبين ان حفظ القدرة من الأمور التي واقعها العدم، وهو عدم صرف القدرة في شئ آخر، لا ان لها واقعا وجوديا كسائر الأمور الوجودية، ولأجل ذلك لا يعبر عنه الا بالمعنى العدمي الذي عرفته - كما لا يعبر عن العصيان والفوت إلا به -.
إذا تبين ذلك تعرف ان عدم حفظ القدرة يتحقق بنفس صرفها في فعل آخر لا انه لازم للعدم، وإذا كان الامر كذلك امتنع تعليق الامر بالقيام لصلاة الظهر على ترك حفظ القدرة عليه لصلاة العصر، لان مرجع ذلك إلى تعليق الامر بالقيام على تحقق القيام لصلاة الظهر أو في غيرها من الأفعال، وعلى كلا الحالين يمتنع تعلق الامر به، فلاحظ.
التنبيه السابع: في جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها. كما لو كانت هناك مقدمة محرمة لواجب أهم، كالاجتياز في الأرض المغصوبة لانقاذ