واما إذا أريد من الإضافة الحقيقة المقولية التي لها تقرر واقعي، فهي تتوقف على تحقق طرفيها فعلا، والمفروض أنه بصدد تصحيح كون طرفها غير متحقق فعلا، فلاحظ جيدا.
وملخص ما حررناه: هو امتناع الشرط المتأخر بناء على كون الاحكام مجعولة بنحو القضية الحقيقة، وما قيل في تصحيحه من الوجوه التي عرفتها لا تغني ولا تسمن من جوع. وعليه فلو ورد ما ظاهره شرطية الامر المتأخر، كما لو ورد ما يدل على حصول الملكية من حين العقد إذا أجاز المالك بعد حين - في عقد الفضولي -، فلا بد من الالتزام بخلاف ظاهره بحمله على كون الشرط عنوانا انتزاعيا عن وجود الامر المتأخر في زمانه، كعنوان التعقب به، فالمؤثر هو العقد المتعقب بالإجازة، فالشرط هو عنوان التعقب وهو أمر مقارن دون طرف الإضافة أعني الإجازة. فلا يتحقق المحذور.
فعلى هذا يمكننا أن ندعي: بان الشرط المتأخر بمعنى ممتنع وبمعنى آخر معقول، لكنه بالمعنى المعقول خلاف الظاهر، لان الظاهر من الدليل كون الشرط هو نفس الامر المتأخر، وقد عرفت أن معقوليته تكون بارجاع الشرط إلى العنوان الانتزاعي.
وقد اشترط المحقق النائيني في الالتزام بان الشرط هو العنوان الانتزاعي كعنوان التعقب امرين:
الأول: قيام الدليل على شرطية الامر المتأخر بحيث لا يمكن توجيهه الا بذلك.
الثاني: مساعدة العرف والعقل على كون الشرط هو العنوان الانتزاعي في خصوص المورد لا مطلقا لفرض تجويز العقل لذلك في نفسه (1).