تحققه وثبوته، فلا بد ان يفرض وجوده في مرحلة ثبوت الحكم فان هذا هو معنى فرض وجود الموضوع الذي عرفت توقف فعلية الحكم عليه.
وعليه، فيمتنع ان يعلق الحكم على امر متأخر عنه، ويكون الامر المتأخر شرطا له، إذ الحكم - على هذا - يوجد قبل وجود الامر المتأخر، وهذا يستلزم الخلف، لان معنى كونه شرطا اخذه مفروض الوجود في مرحلة ثبوت الحكم، وثبوت الحكم على تقدير تحققه، فثبوت الحكم مع عدم تحققه يرجع إلى وجود الحكم قبل وجود موضوعه وهو خلف محال. بهذا التقريب انتهى المحقق النائيني إلى امتناع الشرط المتأخر.
وأورد عليه السيد الخوئي (حفظه الله): بان أخذه شرطا ومفروض الوجود وربط الحكم به بنحو ارتباط امر بيد الشارع الجاعل، فيتبع كيفية الجعل والتقدير والفرض، فإذا فرض ان الجاعل فرض الارتباط بينه وبين الحكم بوجوده المتأخر عن الحكم، بمعنى انه أخذه مفروض الوجود في زمان متأخر وتأثيره في ثبوت الحكم بهذا النحو، فلا يمتنع ان يوجد الحكم قبله، إذ لم يؤخذ مفروض الوجود حال الحكم، بل أخذ مفروض الوجود في الزمان المتأخر، فلا يستلزم ثبوت الحكم قبله الخلف المحال، بل يكون ذلك مطابقا لما هو المفروض والمجعول من قبل الشارع. وعلى هذا فلا يمتنع الشرط المتأخر من هذه الجهة (1).
ولا بد في تحقيق الحال في كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام من تحقيق بعض الأمور:
الامر الأول: في أنه هل يكون وراء انشاء المولى وجعله امرا يكون مرتبطا بالأمور الخارجية؟، وبتعبير آخر: هل ان للمجعول - بتعبير - والمعتبر