هذا خلاصة ما حرره في المقدمة الثالثة (1).
وهو لا يخلو عن اشكال. بيان ذلك: ان المستشكل على الترتب باستلزامه الشرط المتأخر، وانه يبتني على القول بامكانه أخذ جهة انفصال الخطاب عن امتثاله زمانا امرا مفروغا عنه ومما لا بد منه، وعليه فرع الاشكال المذكور، فالالتزام بالواجب المعلق عند المستشكل أمر مسلم، وانما الاشكال من جهة ابتناء امكان الترتب على الالتزام بالشرط المتأخر.
وعليه، فتحرير الاشكال بالنحو الأول الوارد في كلام المحقق النائيني ليس تحريرا علميا صحيحا، فإنه أخذ انتهاء القول بالترتب إلى الالتزام بالواجب التعليقي محذورا كانتهائه إلى الالتزام بالشرط المتأخر، وأورد عليه بسراية هذا الاشكال إلى جميع الواجبات، وقد عرفت أنه ليس محذورا في نظر المستشكل بل هو أمر مفروغ عنه في محله، وانما هو مبنى الاشكال بالشرط المتأخر، فليس استشكاله من جهة استلزام الترتب للقول بالواجب التعليقي، لأنه يقول به بل استشكاله من جهة استلزامه الترتب للشرط المتأخر فيمتنع عند من يقول به وذلك بتقريبين:
الأول: ان عصيان الامر بالأهم كامتثاله منفصل زمانا عنه، فإذا رتب الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم لزم أن يكون الامر بالمهم في غير زمان الامر بالأهم لفرض انفصاله عن عصيانه زمانا. فلا بد ان يؤخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر كي يكون الامر بالمهم سابقا عليه زمانا، فيجتمع الأمران في زمان واحد الذي هو محط نظر دعوى الترتب.
الثاني: ان زمان الامتثال إذا كان متأخرا عن زمان الامر، فالامر بالمهم متعلق بفعل متأخر زمانا، ففي حال وجود الامرين - أعني حال العصيان الذي