حينئذ - هو عدم وجوب الإعادة. لأنه شك في التكليف (1).
ولا يخفى ان هذا يقتضي الاجزاء سواء من جهة الدليل المتكفل للامر الاضطراري أو من جهة الأصل، فلا ثمرة في البحث عن دلالة الدليل ومقتضاه كما لا يخفى.
إلا أن يكون مراده (قدس سره) من قوله: " فالمتبع هو اطلاق " اطلاق دليل الامر الواقعي أو الاضطراري لا خصوص اطلاق دليل الامر الاضطراري. وقد عرفت أن مقتضى اطلاق دليل الامر الواقعي هو عدم الاجزاء فتظهر الثمرة العملية في البحث.
ولكن هذا خلاف ظاهر كلامه كما لا يخفى على من يلاحظه.
وبعد هاتين المقدمتين يقع الكلام في أصل البحث، وهو إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري.
وقد تعرض صاحب الكفاية إلى بيان انحاء ما يمكن ان يقع عليه المأمور به الاضطراري ثبوتا وأنها أربعة: لأنه اما أن يكون وافيا بملاك الامر الواقعي بتمامه، أو لا يكون وافيا بتمامه. والثاني اما أن يكون المقدار الباقي من المصلحة والملاك مما لا يمكن تداركه، أو يكون مما يمكن تداركه، والثاني اما أن يكون ذلك المقدار مصلحة ملزمة، أو لا يكون كذلك. فالصور أربعة:
الأولى: أن يكون وافيا بتمام ملاك الامر الواقعي.
الثانية: أن يكون وافيا ببعض الملاك ويكون المقدار الباقي مما لا يمكن تداركه.
الثالثة: أن يكون وافيا ببعض الملاك وأمكن تدارك الباقي وكان ملزما.
الرابعة: أن لا يكون المقدار الباقي الممكن تداركه ملزما، بل بنحو