فهي على مختار صاحب الكفاية لا تكون متعلقة للطلب الا بعد حصول الشرط، لتبعية وجوبها في الاشتراط لوجوب ذيها، إذ لا وجوب لذي المقدمة قبل حصول الشرط كي يترشح منه وجوب المقدمة.
واما على مختار الشيخ فهي تكون متعلقة للطلب قبل حصول الشرط، لكون وجوب ذي المقدمة حاليا قابلا لان يترشح منه وجوب المقدمات.
نعم، الامر في المعرفة والتعلم يختلف عنه في غيرها من مقدمات الوجود، فإنه لا يبعد دعوى وجوبها قبل حصول الشرط حتى على المختار في الواجب المشروط، ولكن لا من باب الملازمة، بل من باب آخر ليس التعرض له محله ها هنا. هذا ملخص ما افاده في الكفاية وقد ظهرت بذلك الثمرة بين القولين (1).
الجهة الثالثة: وهي ما أشار إليه في الكفاية تحت عنوان: " تذنيب " من أن اطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل حصول شرطه مجاز على المختار، لعدم التلبس فعلا بالوجوب. نعم إذا كان بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة (2).
وهكذا بناء على مختار الشيخ، ولو بدون لحاظ حال حصوله لفعلية التلبس على اختياره (3).
واما الصيغة مع الشرط: فاستعمالها حقيقي على القولين، لأنها مستعملة على مختار الشيخ في الطلب المعلق أعني شخص الطلب الموضوعة له. وعلى المختار في الطلب المقيد، ولكن نحو تعدد الدال والمدلول، إذ الدلالة على التقيد بدال آخر وهو القيد.
وأنت إذا لاحظت ما جاء في الكفاية مما عرفته، تعرف انه بيان لامر لا أثر له أصلا لا عمليا ولا علميا، فسواء كان الاستعمال حقيقيا أو مجازيا لا يختلف