للعلة، بل بنحو تبعية المقتضى للمقتضي، وعليه فيمكن فرض المانع مع وجود المصلحة في المتعلق. فلاحظ وتدبر (1).
هذا تمام الكلام في الواجب المشروط، وقد عرفت أنه لا دليل على امتناعه ثبوتا ولا اثباتا.
ويبقى الكلام في بعض الجهات المرتبطة بالبحث:
الجهة الأولى: فيما أفادوه - لغرض ربط البحث بمبحث وجوب المقدمة - من أن وجوب المقدمة بما أنه مترشح عن وجوب ذيها، فهو تابع في الاطلاق والاشتراط لوجوب ذيها، فإذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط كان وجوبها كذلك (2).
ويتوجه على هذا: ان ما ينتهي إليه بعد اثبات الملازمة ليس وجوب المقدمة، بمعنى ان يثبت لها وجوب مجعول مترشح عن وجوب ذيها، بل ما ينتهي إليه هو كون المقدمة متعلقة للإرادة كذيها.
فالثابت هو الملازمة بين إرادة ذيها وارادتها لا بين تعلق الحكم بذيها وتعلقه بها، فوجوب المقدمة ليس امرا مجعولا. بل بمعنى تعلق الإرادة بها، وحقيقته ذلك لا غير - وبذلك يفر عن اشكال لغوية جعل الوجوب لها - وإذا كان الامر كذلك فلا يكون وجوب المقدمة تابعا في الاشتراط لوجوب ذيها، إذ عرفت أن وجوب المقدمة حقيقته إرادة المقدمة، وقد عرفت أن الإرادة غير قابلة للتعليق، بل إما أن توجد أو لا توجد، والوجوب المشروط في ذي المقدمة هو الحكم الجعلي لا الإرادة المتعلقة به، بل هي مطلقة فتتعلق الإرادة الفعلية بالمقدمة وان كان وجوب ذي المقدمة مشروطا.
وهذا الايراد قد كان يجول في الذهن منذ القديم ولم نر له حلا.