وما هو نتيجة الوضوء، فلا دلالة على مشروعية الوضوء في نفسه.
الثاني: لو سلم ظهور النص في استحباب الوضوء في ذاته، إلا أنه ترفع اليد عن هذا الظهور بما ورد من الامر بالطهارة بذاتها، وما ورد من الامر بالوضوء لاجل الطهارة، فإنه مع ثبوت مثل ذلك لا يبقى ظهور ما ظاهره الامر بذات الوضوء على حاله.
ويتأكد هذا بملاحظة الأمثلة العرفية، فلو أمر المولى عبده بشرب دواء ثم أمره بشربه لاجل رفع الحمى ثم أمره برفع الحمى، فان الامر بشرب الدواء وان كان ظاهرا في الامر بنفسه، إلا أنه بملاحظة الامرين الآخرين لا يبقى ظهوره على حاله.
فالمتحصل: انه لا دليل على استحباب الوضوء في نفسه، والثابت في الأدلة استحباب الطهارة.
وعليه، فنقول: ان اكتفي في تحقق الطهارة الاتيان بالوضوء بقصد الكون على الطهارة بداعي القربة فهو والا كان الدليل الدال على استحباب الطهارة في كل وقت دالا على استحباب الوضوء أيضا كذلك، إذ لا تتحقق الطهارة الا بقصد القربة بذات الأفعال، وهو كما عرفت يتوقف على استحبابها النفسي، فاستحباب الطهارة يلازم استحباب الوضوء بذاته. هذا تمام الكلام في هذه الجهة.
ويقع الكلام في جهات:
الجهة الأولى: وهي:
التنبيه الثاني: الذي ذكره صاحب الكفاية - في اعتبار قصد التوصل بها إلى ذيها في صحتها. فقد ادعي توقف صحتها وعباديتها على قصد التوصل بها إلى ذيها. ووجه ذلك بأمور:
الأول: ان عبادية المقدمة لا تتحقق الا بالاتيان بها يقصد التوصل إلى ذيها. وعليه قصد التوصل في الطهارات باعتبار توقف عباديتها على هذا