ولا خلاف.
انما الكلام في جواز تبديل الامتثال بالاتيان بفرد آخر للمأمور به يكون هو امتثالا للامر وعدم جوازه.
ادعى صاحب الكفاية جوازه في بعض الموارد، وهي ما إذا لم يكن المأمور به علة تامة لحصول الغرض.
بيان ذلك: ان المأمور به تارة: يكون علة تامة لحصول الغرض، كما لو امر المولى عبده بإهراق الماء في فمه لاجل رفع العطش، فأهرق العبد الماء في فيه، فان المأمور به علة تامة لحصول الغرض وهو رفع العطش، ففي هذا الفرض لا يجوز تبديل الامتثال عقلا لسقوط الامر بمجرد الاتيان بالفعل، فلا يبقى مجال لامتثاله ثانيا. وأخرى: لا يكون علة تامة لحصول الغرض، بل تكون نسبته إليه نسبة المقتضي أو المعد، كما لو كان حصول الغرض يتوقف على فعل اختياري للمولى نفسه مثل ما لو أمره باحضار الماء لرفع العطش، فان مجرد احضار الماء لا يحصل الغرض، بل يتوقف حصوله على انضمام شرب المولى للماء، ففي هذا الفرض يجوز عقلا تبديل الامتثال والاتيان بفرد آخر أفضل منه - مثلا - ليكون هو امتثالا عن الامر، لعدم حصول الغرض بالفعل الأول كما هو الفرض.
وأيد هذه الدعوى، بل دلل عليها بما جاء في النصوص (1) من الامر بالصلاة جماعة لمن كان قد صلى فرادى وان الله يختار أحبهما إليه (2).
وقد استشكل في هذه الدعوى: بأنه يستحيل أن لا يكون المأمور به علة