بل الفعل الاضطراري يجوز تركه والاتيان بالفعل الاختياري بعد العذر عند الكل فالتخيير لازم أعم للقول بالاجزاء والقول بعدمه.
وعليه، فالتمسك بالاطلاق في نفي التخيير لاثبات الاجزاء لا وجه له بعد أن كان التخيير مما يلتزم به القائل بالاجزاء.
واما خصوصية تقيد الفعل الاضطراري الواجب بالاتيان بالفعل الاختياري بعد العذر وهي الخصوصية الثانية في الصورة الثالثة الثبوتية، فقد عرفت عدم صلاحية الاطلاق لنفيها، لعدم رجوع الخصوصية إلى الواجب ولا إلى الوجوب، وعرفت ان ما هو المسلم في نفسه هو التمسك بالاطلاق في نفي خصوصية التخيير.
وهذا غير ثابت فيما نحن فيه لاشتراك القولين في الالتزام بالتخيير.
وخلاصة القول: ان ما افاده المحقق صاحب الكفاية بعد توجيهه، بما عرفت امر لا يجدي في اثبات إجزاء الأوامر الاضطرارية لا عن الإعادة لان التخيير لازم أعم للقولين. ولا عن القضاء - في موضوعه وهو استمرار العذر إلى نهاية الوقت -، لان التعيين لازم أعم للقولين. فلاحظ.
الوجه الثاني: مما قيل في إجزاء الامر الاضطراري عن الامر الواقعي وعدمه: ان هذه المسالة من صغريات مسالة التمسك باطلاق العام بعد انتهاء زمان التخصيص التي تحرر في باب الاستصحاب من الأصول وموضوعها ما إذا ورد عام ثم ورد تخصيصه بفرد في ظرف معين وشك في استمرار حكم المخصص بعد ذلك الظرف المعين أو ثبوت حكم العام. فيقع الكلام في امكان استصحاب حكم الخاص أو التمسك باطلاق دليل العام في اثبات حكم العام للفرد؟ فان الحال فيما نحن فيه كذلك. وذلك لو ورد دليل مطلق يتكفل بيان وجوب الفعل بالطهارة المائية على جميع الافراد، ثم خرج منه الفرد المضطر غير المتمكن في حال اضطراره وعذره، فإذا زال اضطراره يشك في ثبوت حكم العام له وشمول