العام، ويعبر عنه أيضا بالترك - وليس المراد منه هو الضد بالمعنى الفلسفي المختص بالأمر الوجودي المعاند لغيره تمام المعاندة، فلا يشمل الضد العام.
وهناك معنى آخر للضد العام، وهو الامر الوجودي الجامع للأضداد الوجودية.
وهذا لا كلام لنا فيه، بل هو خارج عن موضوع الكلام.
وعلى هذا، فينبغي ايقاع الكلام في مسألتين:
الأولى: اقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد الخاص.
والثانية: اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده العام وهو الترك.
المسالة الأولى: في أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أولا؟.
وقد أدعي اقتضائه النهي عن ضده الخاص لوجوه:
أهمها وعمدتها - ما ذكره صاحب الكفاية -: من دعوى مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الاخر.
بيان ذلك: ان عدم أحد الضدين مقدمة للضد الاخر، ومما يتوقف عليه الضد الاخر، فإذا وجب أحدهما وجبت مقدماته ومنها عدم ضده، فإذا وجب ترك ضده فقد حرم ضده قهرا.
اما تقريب مقدمية ترك أحد الضدين للاخر: فبان التمانع والتنافر بين الضدين مما لا شبهة فيه، وإذا كان كل من الضدين مانعا عن حصول الاخر كان عدم كل منهما من أجزاء علة الاخر، لان عدم المانع من اجزاء العلة، وقد فرض مانعية الضد فعدمه من اجزاء علة ضده، وإذا كان من اجزاء العلة كان من المقدمات.
فهاتان المقدمتان هما أساس دعوى مقدمية عدم الضد للضد الاخر.
وعلى هذا فينبغي أن يكون البحث في مقدمية ترك أحد الضدين للضد الاخر. وقد ذكر فيها وجوه: