يوجه به الوعد بالثواب بحيث يحافظ على كونها واجبات غيرية ويجمع بين كلتا الجهتين، اما مع امكان حمل النصوص على ما لا ينافي المقدمية فلا تصل النوبة إلى الحمل على الاستحباب النفسي فلاحظ.
هذا تمام الكلام في جهات هذا الامر الثلاثة.
يبقى الكلام في أمر تعرض إليه الاعلام جميعا، وهو البحث في عبادية الطهارات الثلاث وترتب الثواب عليها، فان فيها اشكالا، وقد قرره الشيخ (قدس سره) في كتاب الطهارة بلزوم الدور (1). وتقريبه يتوقف على مقدمتين:
الأولى: ان رفع الحدث المانع من الصلاة، - وإن شئت فقل: الطهارة - انما يتحقق بالوضوء إذا وقع الوضوء على وجه العبادية المتوقف على تعلق الامر به كي يقصد الاتيان به بداعي ذلك الامر فيكون عبادة. إذ من الواضح انه إذا جاء بأفعال الوضوء من دون ان تتعنون بعنوان العبادية وبلا ان تكون على وجه العبادة لم يتحقق بها رفع الحدث ولا استباحه الصلاة.
الثانية: انه لا أمر بالوضوء لاجل الصلاة إلا الامر الغيري الثابت له بملاك المقدمية.
وإذا تمت هاتان المقدمتان يأتي الاشكال، وذلك لان الامر الغيري انما يتعلق بالوضوء بما أنه مقدمة - باعتبار أنه رافع للحدث المانع، ورفع المانع من المقدمات -، ومقدميته متوقفة على الاتيان به على وجه العبادة - إذ عرفت أن رفع الحدث المانع يتوقف على إتيانه بنحو العبادة -، والاتيان به على وجه العبادة يتوقف على الامر به، فعليه يكون الامر الغيري متوقف على مقدميته ومقدميته متوقفة على الامر الغيري به فيلزم الدور. وعبر عن هذا الاشكال بعبارة أخرى ومحصلها: ان ايجاب الوضوء الغيري يتوقف على كون الوضوء مقدمة في نفسه،