وهذه الدعوى واضحة الفساد، فإنه لا فرق بين الزمان وغيره من القيود، فكما لا يلتزم في غيره بكون القيد مأخوذا بنحو تعدد المطلوب، بل يرجع إلى تقييد أصل المطلوب فكذلك في الزمان والتفرقة بينهما لا وجه لهما مع وحدة الملاك في المقامين، والالتزام في غير الزمان بما يلتزم به في الزمان يستلزم سد باب حمل المطلق على المقيد وهو خلاف الضرورة العرفية ومما لا يبني عليه أحد.
فالمتعين: الالتزام بعدم دلالة الدليل على ثبوت الواجب خارج الوقت سواء كان التقييد بمتصل أو بمنفصل.
نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة أشار إليها في الكفاية وهي: ما إذا كان دليل الواجب مطلقا وكان دليل التقييد بالوقت منفصلا مجملا، فإنه إذا كان مجملا من حيث صورة التمكن من الاتيان بالعمل في الوقت وعدمه ولا اطلاق له يثبت التوقيت في كلا الحالين، كان القدر المتيقن التقييد بالوقت في صورة التمكن، وفي صورة عدمه لا يعلم التقييد، فيرجع إلى اطلاق دليل الواجب المتكفل لاثبات الوجوب في مطلق الزمان، وبعبارة أخرى: يكون الحال في هذه الصورة كما لو ورد رأسا التقييد بالوقت مع التمكن بالخصوص. فيثبت الواجب بعد الوقت باطلاق الدليل (1).
الجهة الثانية: إذا دل دليل آخر على ثبوت القضاء ولزوم الفعل بعد الوقت، فهل يكشف ذلك عن تبعية القضاء للأداء - بمعنى كون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب - أو لا يكشف، بل هو أمر مستقل؟.
وهذا المعنى مما يترتب عليه آثار عملية في كثير من موارد الفقه تعرف في محالها.
وقد أفاد المحقق النائيني ان الاحتمالات الثبوتية ثلاثة: