الجهة الثانية: فيما تعرض صاحب الكفاية في بيان الثمرة بين اختياره في الواجب المشروط واختيار الشيخ (رحمه الله).
ومحصل ما افاده (قدس سره): ان الشرط الذي يعلق عليه الوجوب في الخطاب خارج عن محل النزاع على المختار من رجوعه إلى الوجوب، لأنه يكون مقدمة وجوبية، وقد عرفت عدم تأتي النزاع فيها فلا نعيد.
واما على مختار الشيخ: فهو وان كان من قيود الواجب الا انه أخذ بنحو لا يكون قابلا لترشح الوجوب عليه، وذلك لان الواجب هو الشئ على ذلك التقدير، فالوجوب متعلق بذلك الشئ على تقدير الشرط، فتعلق الوجوب به يكون من باب طلب الحاصل (1).
وتوضيح ذلك: أن الشرط قد أخذ قيدا للواجب على أن يكون حصوله طبعيا ومن دون تسبيب من المولى، فالوجوب متعلق بالفعل على تقدير حصول ذلك الشرط من نفسه وبطبعه، حينئذ قبل حصوله يمتنع أن يتعلق به طلب المولى وبعثه لأنه خلف أخذه قيدا على أن يتحقق طبعيا، وبعد حصوله يمتنع ان يتعلق به الطلب لأنه طلب الحاصل. فالضمير في قوله: " فمعه " يرجع إلى حصول ذلك الشرط.
ومن هنا يندفع الايراد على صاحب الكفاية: بأنه إذا كان الوجوب فعليا والواجب بقيده استقباليا، فتعلقه بالقيد لا يكون من طلب الحاصل لأنك عرفت أن مراد صاحب الكفاية ان تعلق الوجوب بالشرط بعد حصوله يكون من طلب الحاصل كما لو كان مقدمة وجوبية، لا أنه كذلك قبل حصوله، بل المحذور في تعلقه به قبل حصوله أمر آخر يعلم من طئ الكلام. فالتفت.
واما المقدمات الوجودية للواجب المشروط غير المعلق عليها وجوبه: