والمفروض ان نظره في اجراء عملية الترتب هو رفع التزاحم بين الحكمين الناشئ من الاطلاقين، فامتناع الاطلاقين من جهة أدائهما إلى التزاحم، فلا معنى لتوجيه انطباق الترتب في هذه الصورة بان امتناع الاطلاق من جهة امتناع التقييد، إذ لو كان نظره إلى هذه الجهة لتأتى نفس البيان بالنسبة إلى المضيقين، فيقال: انه يمتنع تقييد كل منهما بصورة وجود الآخر، فيمتنع الاطلاق، فيقع التزاحم بين الاطلاقين.
وبالجملة: لا وجه لتركيز كون المحذور في التقييد. فتدبر.
التنبيه الثالث: ذهب المحقق النائيني (قدس سره) إلى عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا.
ووجهه في بعض كلماته: بان الترتب يتوقف على احراز الملاك في الواجب المهم حال المزاحمة، وإذا كان أحد الواجبين مقيدا بالقدرة الشرعية - ومعناه القدرة العرفية على الشئ التي هي أخص من القدرة العقلية، فإنها القدرة على الشئ من دون مشقة - يرتفع موضوعه بالواجب الآخر، لعدم القدرة عليه بواسطة المزاحمة، وعليه فلا يكون واجدا للملاك حال المزاحمة لعدم حصول شرط وجوبه الدخيل في ثبوت ملاكه.
اما وجه لزوم واجدية المهم للملاك حال المزاحمة، فهو لاجل إثبات الامر بمجرد ارتفاع المزاحمة بالعصيان، لان المقتضي موجود والمانع وهو المزاحم مفقود.
فلا يحتاج ثبوت الامر إلى دليل آخر. ومن هنا التزم بان امكان الترتب مساوق لوقوعه من دون احتياج إلى دليل الاثبات، لتمامية جهات ثبوت الامر على الترتب.
وأورد على هذا الوجه بإنكار لزوم واجدية المهم للملاك حال المزاحمة إذ لا وجه له. اما توجيهه بان ذلك لاجل ثبوت الامر بمجرد ارتفاع المزاحمة. فهو يندفع: بأنه قد عرفت أن طريق ثبوت الامر الترتبي هو نفس دليل كل من