استحاضت قبل الفجر بقليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر، إذ المعتبر هو الغسل للصلاة وهو لا يعتبر إلا حال الصلاة ولا يلزم أن يكون قبل الفجر، فيمضي مقدار من الصوم قبل الغسل، وليس غيره ما يؤثر في الطهارة كي يقال ان ذلك الشئ بعنوان تعقبه بالغسل مؤثر في الطهارة. فالتفت.
والغريب من السيد الخوئي اغفاله التعرض إلى هذه الجهة من الاشكال في المورد، والاكتفاء بما جاء في الكفاية مع تنبيه المحقق النائيني على الاشكال كما عرفت.
والى هنا ينتهي الكلام فيما يرجع إلى شرائط المأمور به. ولا بأس بالتنبيه على أمر وهو: انه قد وقع في عبارات بعض الاعلام - كالسيد الخوئي والمحقق العراقي - في هذا المقام التعبير عن المأمور به: بأنه الحصة الخاصة (1) وهذا المعنى قد يتنافى مع الالتزام بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، لان أساس الالتزام بها هو كون المأمور به نفس الاجزاء وذاتها، فينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل. اما إذا لم يكن المأمور به نفس الاجزاء فقط، بل كانت فيه جهة إضافية خارجة عن دائرة الامر وهي عنوان الحصة الخاصة أشكل التمسك بالبراءة عند الشك في شرطية شئ أو جزئيته، للشك في تحقق الحصة الخاصة بدون المشكوك. فليكن هذا على ذكر منك حتى نصل إلى محله ونرى ما هو الحق فيه.
هذا تمام الكلام في الشرط المتأخر. وننتقل بعد ذلك إلى الكلام في...
الامر الثالث: والكلام فيه في تقسيمات الواجب، وهي متعددة:
التقسيم الأول: انقسامه إلى المطلق والمشروط.
وقد ذكر صاحب الكفاية: انه قد عرف كل منهما بتعريفات أورد عليها