فصل الامر بعد الامر إذا ورد امر بشئ ولم يمتثله العبد فورد أمر آخر بنفس ذلك الشئ، فهل يلزمه تكرار العمل، أو يكون الامر الثاني تأكيدا للامر الأول؟.
وهذا الشئ كثيرا ما نراه في النصوص والروايات.
وموضوع البحث ما إذا كان المتعلق طبيعة واحدة ولم يذكر لأحدهما أو لكليهما سبب، والا فالظاهر التكرار، كما لو قال: " إذا جاء زيد فتصدق وإذا جاء عمرو فتصدق "، أو قال: " تصدق " ثم قال: " إذا جاء عمرو فتصدق ". فالتفت.
وبالجملة: فالامر الثاني يدور حاله بين التأسيس والتأكيد.
ويقتضي التأكيد اطلاق المادة، إذ الطلب تأسيسا لا يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون تقييد، بل كان متعلق الأول عين متعلق الثاني، لاستلزامه اجتماع المثلين في واحد.
ويقتضي التأسيس انصراف الهيئة، فان الظاهر منها هو الطلب التأسيسي.
ومقتضي القاعدة وان كان تقديم الثاني على الأول، لان ظهور الأول تعليقي، والثاني تنجيزي فيرفع موضوع الأول.