يشترط بلحاظ حقيقته ان يتعلق بالحصة المقدورة.
وهذا لا ينفع فيما اراده، وذلك لأنه..
ان أراد أن حقيقة التكليف لا تختلف عن سائر الأحكام الوضعية أصلا، فجعل الفعل في العهدة الناشئ من التكليف نظير صيرورة الفعل في العهدة الناشئ من الإجارة، فكما يصح تعلق الحكم الوضعي بغير المقدور يصح تعلق التكليف به.
ففيه: ان لازم ذلك صحة تعلق التكليف بغير المقدور رأسا وبنفسه فقط، إذ من الواضح امكان تعلق الحكم الوضعي بغير المقدور كالنائم ونحوه. وهذا مما لا يقول به أحد ولا يلتزم به القائل، إذ لا يلتزم القائل ولا غيره بصحة تكليف العاجز عن القيام بالصلاة قائما. مع أن الكل يلتزمون بصحة الحكم باشتغال ذمة من لا يجد عند عروض بعض أسباب اشتغالها.
وان أراد انها تختلف عن سائر الأحكام الوضعية، فليس اختلافها الا من ناحية الغرض من جعل التكليف، فان الغرض منه ايجاد الداعي نحو الفعل.
فحقيقته: جعل الفعل في العهدة بغرض ايجاد الداعي نحو العمل.
بخلاف سائر الأحكام الوضعية، فليس الغرض منها ذلك. وإذا كان الغرض من التكليف ذلك امتنع شموله لغير المقدور، لحكم العقل بقبح تكليف العاجز للغويته، فالقدرة شرط لنفس التكليف، ولو التزم بان حقيقته جعل الفعل في العهدة. وليست شرطا لحكم العقل بلزوم الامتثال.
واما حديث رفع اللغوية بتحقق الامتثال وسقوط الامر لو جئ بالعمل من دون إرادة، لأنه أحد افراد المأمور به.
فيدفعه: ان لغوية العمل انما هي بلحاظ عدم ترتب الأثر المرغوب عليه، لا بلحاظ عدم ترتب مطلق الأثر. وبما انك عرفت أن الأثر المرغوب من التكليف انما هو ايجاد الداعي نحو العمل، كان التكليف بغير المقدور ممتنعا، لأنه