الشيخ (رحمه الله).
الثاني: ما أدعي من أن الشيخ لم ينكر الواجب المشروط ببعض المعاني في قبال رجوع القيد إلى صرف المادة، كرجوعه إلى المادة المنتسبة كما نسبه إليه المحقق النائيني (1). أو كون الوجوب المشروط عبارة عن سنخ إرادة غير الإرادة المطلقة وهي الإرادة على تقدير، كما ادعاه المحقق العراقي، فإنها كما ذكر سنخ إرادة تختلف بها عن الإرادة المطلقة حتى بعد حصول التقدير والقيد (2). فللكلام على هذه المباني مجال، إذ يتكلم في رجوع القيد إلى المادة المنتسبة أو الإرادة فتكون الإرادة الثابتة سنخ إرادة خاصة، أو إلى ذات المادة.
وعلى كل حال فقد ادعى الشيخ رجحان تقييد المادة على تقييد الهيئة، وان اللازم في مثل الفرض الالتزام برجوع القيد إلى المادة دون الهيئة، وقد ذكر لذلك وجهين:
الوجه الأول: ان اطلاق الهيئة يكون شموليا، كما في شمول العام لافراده، فان وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، واطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة (3).
وقد أوقع الكلام في هذا الوجه في مقامين:
المقام الأول: في تحقيق الكبرى الكلية التي فرضها الشيخ، وهي ترجيح الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، عند دوران الامر بين رفع اليد عن إحداهما.
فقد أنكرها صاحب الكفاية بدعوى: انه لا وجه لترجيح أحدهما على