فنفي ارتباطه به ينافي دليل الشرطية.
فلم يظهر الوجه في الاهتمام لاثبات كون الشرط من قيود الموضوع وراجعا إليه حقيقة.
هذا ان كان المقصود بالاطلاق المعنى المصطلح وهو ثبوت الحكم في حالتي وجود الشرط وعدمه.
وان أريد بالاطلاق معنى آخر وهو: شمول الحكم للشرط وسرايته إليه بان يكون داعيا إليه باعثا نحوه، نظير داعوية وجوب الصلاة نحو الطهارة، فيقصد بالتقييد عدم دعوة الحكم إلى الشرط وانه عند وجوده لا يكون الحكم مطلقا بمعنى داعيا إليه. فهذا المعنى وان كان معقولا في نفسه إلا أنه سيأتي منه (قدس سره) بيان عدم نظر الحكم إلى شروطه وانه لا يكون داعيا إليها، فتقديم الكلام فيه بالعنوان المذكور في المقدمة، وهو عنوان ان المشروط لا ينقلب مطلقا عند تحقق شرطه، لا وجه له.
مضافا إلى أن عدم الانقلاب وبقائه على التقييد لا يختص بالالتزام برجوع الشرط إلى الموضوع، بل يتأتى ولو كان للشرط حقيقة أخرى، ولذلك التزم صاحب الكفاية وغيره بان مقدمة الوجوب لا يترشح عليها الوجوب من الواجب لأنها شرط الحكم لا الواجب (1)، مع العلم بان صاحب الكفاية لا يلتزم برجوع الشروط إلى الموضوع.
والمتحصل: ان إهمال ذكر هذه المقدمة هو الذي كان يتعين على المحقق النائيني (رحمه الله). فالتفت.
المقدمة الثالثة: ان فعلية الحكم مساوقة لحصول الجزء الأخير من الموضوع، بمعنى انه لا يكون هناك فصل زماني بين الحكم وموضوعه، بل التقدم