به.
وهما لا يتأتيان بالنسبة إلى خصوصية عدم مؤثرية الامر، فإنه لا يتصور الاطلاق فيها ولا التقييد لا بلحاظ الموضوع ولا بلحاظ الحكم.
وذلك لان مؤثرية الامر وعدم مؤثريته من الأمور اللاحقة لتحقق الامر والمتفرعة عليه، بحيث لا يتصور وجودها من دون وجود الامر، ففي الظرف الذي يفرض فيه وجود المؤثرية أو عدمها لا بد ان يفرض فيه وجود الامر نفسه.
وعليه، فيتضح الحال في نفي امكان الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى عدم المؤثرية بوجهين.
الأول: ان عدم مؤثرية الامر لا تفرض الا بفرض وجود الامر وتقومه بالمتعلق وتفرعه على الموضوع المفروض له، فلا معنى لان يؤخذ في متعلق الامر أو موضوعه، لان فرضها مستلزم لفرض ثبوت الامر ومتعلقه وموضوعه وتمامية هذه الجهة، لان فرضها مستلزم لفرض ثبوت الامر ومتعلقه وموضوعه وتمامية هذه الجهة، كما لا معنى لان ينفى أخذه في متعلقه وموضوعه بالاطلاق، لان مرجعه إلى بيان ان متعلق الامر أو موضوعه هو الطبيعة سواء انضم إليها عدم المؤثرية أو لم ينضم وقد عرفت أنه لا معنى لذلك بعد فرض ثبوت المتعلق والموضوع للامر كل بحده، بفرض عدم مؤثرية الامر -. وهذا الوجه عرفي وجداني - الثاني: ان عدم المؤثرية إذا كان متفرعا على الامر، فاخذه في متعلق الامر ممتنع للزوم الخلف، مع لزوم داعوية الشئ لداعوية نفسه، لان الامر يدعو إلى ما تعلق به، وذلك يساوق علية الشئ لعلية نفسه. كما يمتنع اخذه في موضوع الامر، لان مرجعه إلى فرض تفرع وجود الامر عليه وكون ثبوته منوطا به. وقد عرفت أن الامر بالعكس. وهكذا الحال في الاطلاق في المتعلق والموضوع، فان مرجع الاطلاق وان كان إلى نفي دخالة الخصوصية وكون الحكم مرتبا على الذات أو متعلقا بالذات انضم إليها القيد أو لم ينضم، إلا أنه بعد أن كان فرض عدم المؤثرية ملازم لفرض ثبوت الحكم كان ثبوت الحكم وتعلقه بالذات أو ترتبه