الاطلاق - المفروض كونه في مرتبة التقييد - والحكم فلا. فان العلة متقدمة رتبة على المعلول. واما عدم العلة فهو وان كان في رتبة العلة فلا موجب لتقدمه على المعلول.
وثالثا: بان نسبة الحكم إلى العصيان ليست نسبة العلة إلى المعلول كما هو واضح، بل نسبة المعروض إلى العارض، لان العصيان يضاف إلى الامر فيقال عصيان الامر فهو مترتب عليه ومتقدم به، لكن بنحو تقدم العارض بالمعروض لا المعلول بالعلة، فيختلف العصيان عن الامتثال في ذلك.
ورابعا: بالعجب عن اهماله الاطلاق والتقييد في متعلق الحكم، وقصر الكلام في الاطلاق والتقييد في موضوعه، مع تأتي ما ذكر من الاطلاق الذاتي واللحاظي في المتعلق كما يتأتى في الموضوع (1).
وخامسا: بان الأساس الذي من اجله يلتزم بالترتب هو ارتفاع طلب الجمع بين الضدين بالترتب وهذا لا يتم بالبيان المذكور.
بهذه الايرادات التي نقلناها بنحو مختصر جدا أورد على البيان السابق.
ولكن أعود فأكرر: ان هذه المقدمة هي الأساس الذي يبتني عليه الترتب وما ذكره المحقق الأصفهاني في تصحيحه نستطيع ان نقول إنه مستقى منه كما سيتضح. الا ان المنشأ الذي سبب توجه هذه الايرادات هو عدم أداء النكتة الأساسية المقصودة بيانها في مثل البيان السابق، بل يضاف إلى هذه الايرادات ايراد آخر وهو التنافي الظاهر بين دعوى عدم اطلاق الامر بالنسبة إلى وجود متعلقه، مع أن المطلوب به ليس إلا وجود الطبيعة والملحوظ في متعلقه هو وجودها. وهذا كغيره ناشئ من عدم التنبيه على الغرض الأصلي الذي كان