من قيود الموضوع أو لا.
وان اخذ قيدا حدوثا فقط، الذي معناه ثبوت الحكم في مرحلة بقائه ولو لم يكن هذا الشرط موجودا، فهذا يرجع إلى اطلاق الحكم في مرحلة بقائه وعدم تقييده، وهو مما لا اشكال فيه ولا يختلف فيه اثنان سواء كان الشرط من قيود الموضوع أو لا.
فبقاء التقيد في الفرض الأول وعدم بقائه في الفرض الثاني من باب الضرورة بشرط المحمول ومما لا يختلف فيه أصلا. وليس لدينا فرض ثالث غيرهما. اذن فما معنى النزاع في أن الواجب المشروط هل ينقلب مطلقا عند حصول شرطه أو لا ينقلب؟، وما هو المقصود منه؟ بعد أن كان الامر دائر بين فرضين لا ثالث لهما، والالتزام في أحدهما ببقاء التقييد وفي الاخر بارتفاعه بلا خلاف ولا شبهة، فإنه مقتضى دليل الاشتراط.
ودعوى: انه يمكن أن يكون المقصود هو النزاع في أن الحكم في الآن الذي يفرض حصول الشرط فيه بوصف كونه شرطا - سواء اخذ شرطا حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء -، هل يبقى مقيدا بذلك الشرط أو يكون مطلقا بالنسبة إليه؟، فالنزاع بلحاظ زمان حصول الشرط مع فرض شرطيته لا بلحاظ زمان ما بعد حصوله كي يأتي التشقيق السابق.
غير مجدية في تصحيح النزاع، إذ اطلاق الحكم بالنسبة إلى الشرط عند حصوله بلحاظ آن حصوله غير معقول، فان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه فلا يتصور الخلو عن الشرط في زمان حصوله. فلا يتصور للاطلاق معنى معقول كي يكون موضوع النفي والاثبات.
هذا مع أن نفي الاطلاق والالتزام ببقاء التقييد في ذلك الآن يثبت سواء كان الشرط راجعا إلى الموضوع أو ليس براجع إليه بل حقيقة أخرى غير الموضوع، لان الحكم مرتبط به على كل تقدير كما هو مقتضى دليل الشرطية،