حقيقته، فالأولى تأخيرها عن أصل المبحث وأساسه.
وكيف كان، فدعوى الترتب بنحو الاجمال تمهيدا للدخول فيه هي: ان الضد المهم يكون متعلقا للامر بشرط عصيان الامر بالأهم أو ترك الأهم، بحيث يجتمعان في زمان واحد.
وقد سلك للاستدلال لصحته مسلكان: أحدهما عرفي والاخر برهاني.
اما الوجه العرفي فتقريبه: ان ثبوت الترتب ووقوعه في الأوامر العرفية والشرعية مما لا اشكال فيه، فنرى ان الأب يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة، ثم يقول له إذا لم تذهب إلى المدرسة فابق في البيت، فالامر بالبقاء في البيت مشروط بترك الذهاب إلى المدرسة مع عدم سقوط الامر به.
ومن المعلوم أنه لا يرى بذلك أي محذور واستحالة. هذا في العرفيات.
واما في الشرعيات، فكما لو وجب على المكلف قصد الإقامة في البلد الذي سافر إليه، فإنه يجب عليه الافطار والقصر لو لم يقصد الإقامة، فالامر بالافطار مشروط بعدم قصد الإقامة مع تعلق الامر بها فعلا، فالأمران يجتمعان في زمان واحد.
وإذا ثبت وقوع الترتب فهو خير دليل على الامكان وعدم الاستحالة.
والتحقيق: ان هذا المثال العرفي ونحوه وان كان ظاهرا في وقوع الترتب، الا انه لو فرض قيام الدليل الجزمي على استحالة الترتب وامتناع وقوعه فلا بد من صرف هذه الموارد عن ظاهرها، بدعوى أن الامر بالبقاء في البيت في المثال المزبور يرجع في الحقيقة إلى النهي عن الكون خارج الدار والمدرسة، أو أنه يرجع إلى الارشاد إلى وجود المصلحة في البقاء فيكون امرا ارشاديا، أو انه ثابت بعد سقوط الامر بالذهاب إلى المدرسة لفوات وقته، فالأمثلة العرفية لا تصلح دليلا في قبال برهان الاستحالة.
واما المثال الشرعي المذكور والذي فرع عليه فروعا متعددة جعلها